والإبل ( 1 ) ، والفيلة ( 2 ) ،
شرح
المداقق حيلة على جواز الفعل ، نظراً إلى دخوله بذلك في النصل » .
ويشكل - كما في الجواهر - بأنه لا وجه لاحتمال ذلك بعد اعترافه بانحصار النصل في الأمور المذكورة لغة وعرفاً . حيث لا مجال معه لاستفادته من النصوص . كما أن إلحاقه بموردها حكماً مع خروجه عنه موضوعاً يحتاج إلى دليل ، ولا يكفي فيه ترتب الفائدة المذكورة عليها ، وإلا جرى ذلك في تحديد الخشب الصلب ، حيث ينفذ في الأمر المرمي به كالنصل .
نعم الاختصاص المذكور يحتاج إلى إثبات وكلام اللغويين لا يخلو عن اختلاف ، كاختلاف الأصحاب ، ومن المحتمل أو القريب سوق الأمور المذكورة في كلامهم أو كلام بعضهم لبيان مصاديق النصل من دون حصر بها ، وأن النصل كل معدن من حديد أو نحوه له طرف محدد بارز . ولا أقل من الاحتمال الموجب لإجمال الحصر ، فيكون المرجع القاعدة القاضية بالنفوذ ، كما يظهر مما سبق في أول المسألة من كونه من سنخ الجعالة . فلاحظ .
( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر ، بل صرح بعدم الخلاف فيها في المسالك . لكونها متيقنة من الخف بسبب شيوعها في ظرف صدور النصوص ، ولدلالة بعض النصوص على وقوع المسابقة بها في عصر النبي « 1 » ( ص ) وإن لم يخل سندها عن ضعف . وبذلك يخرج عن ظاهر معتبر الجعفريات المتقدم ويحمل ذكر الخيل على التمثيل فيه أو نحوه .
( 2 ) كما في المبسوط والسرائر والشرائع وجامع الشرائع والتذكرة والقواعد والمختلف والتحرير واللمعتين وغيرها ، ويظهر من المسالك الإجماع عليه . لعموم الخف له ، كما في كلام غير واحد .
( 1 ) وسائل الشيعة ج 13 باب : 3 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث : 5 ، وباب : 4 منها حديث : 4 .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 13 باب : 3 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث : 5 ، وباب : 4 منها حديث : 4 .