في السهام ( 1 ) ، والحراب ( 2 ) ، والسيوف ( 3 ) ،
شرح
ما تقدم في المسألة التاسعة عشرة من مقدمة كتاب التجارة . فراجع .
( 1 ) وهي المتيقن من النصوص المتقدمة والفتاوى ، حيث لا إشكال في دخولها في النصل . وكأن عدم ذكره في التذكرة لوضوحه ، أو لكونه في مقام التعرض لما وقع الكلام فيه .
( 2 ) كما في الشرائع والنافع والإرشاد والتحرير واللمعتين وغيرها . أو كأنه لدخولها في النصل ، ولابتناء الحرب بها غالباً على الرمي . ويأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .
( 3 ) كما في المبسوط والشرائع والنافع والتذكرة والإرشاد والتحرير واللمعتين وغيرها . كما ذكر غير واحد منهم الرماح أيضاً . لعموم النصل ، كما في كلام غير واحد من اللغويين . ويناسبه العرف .
لكن من الظاهر أنه لا يراد بالرهان عليها الرهان على الرمي بها ، بل على الضرب بها ، كما لعله المراد بالتردد بهما في التذكرة . وحينئذٍ لا يكفي في إثبات مشروعيته عليها عموم النصل لهما ، بل لابد معه أيضاً من عموم متعلق النصل المراهن عليه لذلك . ولا مجال لاستفادة ذلك من حذف متعلق النصل في النصوص السابقة ، لأن مقتضاه العموم لمثل المراهنة على سرعة صنعه أو تحديده أو صقله أو إجادة أحد هذا الأعمال وغير ذلك ، مع العلم بعد إرادة العموم المذكور . فلابد من كون المراد عملًا معهوداً شائعاً عند العرف ، بحيث يفهم من الإطلاق . وكما يمكن الحمل على العمل الذي هو من شؤون الحرب ، ليشمل الأمرين المذكورين ، يمكن الحمل على خصوص الرمي .
بل يتعين الثاني ، لأنه الأمر الشائع المعهود ، ولا سيما مع تفسيره في الصحيحين المتقدمين بالنضال ، الذي هو المباراة في رمي السهام ، فإنه إن كان تفسيراً من الإمام ( عليه السلام ) كان نصاً في ذلك ، وإن كان تفسيراً من الراوي عنه كان دليلًا على كونه هو