تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الاستصحاب في صور اخر ، كما يظهر من تضاعيف عباراته المحكية عنه . والقول الثامن : للمحقق السبزواري ( 1 ) ، لكن مخالفته للأخباريين إذا كان لا يجري الاستصحاب في الأمور الخارجية - كما استظهره المصنف منه - في مواضع ، أو كان الأخباريون يجرون الاستصحاب في مثل الطهارة إذا شك في بقائها للشك في رافعية أمر مقطوع الوجود ، كالمائع الواقع على الثوب ، المشكوك كونه بولا . وإلا فليس قول هذا المحقق قولا برأسه ، بل هو قول الأخباريين ، على ما عرفت من الفاضل الأسترآبادي ، وعرفت من حكاية المحقق الوحيد البهبهاني عن الشيخ الحر العاملي قدس سره بقي في المقام شئ ، وهو : أن الأستاذ مد ظله نقل عن أستاده السيد الطباطبائي ( 2 ) : أن محل النزاع في الاستصحاب هو في غير العدميات ، وأما فيها : فيحكى عن السيد أن حجية الاستصحاب فيها اتفاقي . وأيد ذلك بأنهم لا يزالون يتمسكون بكثير من الأصول العدمية ، مثل أصالة عدم النقل ، وعدم القرينة ، وعدم موت زيد ونحو ذلك ، من غير نكير . وباستدلالاتهم على حجية الاستصحاب بعدم احتياج الباقي إلى المؤثر ، وأن المقتضي موجود ، إلى غير ذلك من الأدلة الظاهرة في اختصاص محل النزاع بالوجوديات . وقد عرفت من عبارة التفتازاني في شرح الشرح أن قول العضدي - في مقام حكاية قول الحنفية المنكرين للاستصحاب - : " إنه لا يثبت به عندهم
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 116 . ( 2 ) لم نعثر عليه .