المعارج ( 1 ) والعلامة ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) وشيخنا البهائي ( 4 ) ونسب إلى الشيخ في
العدة ( 5 ) وعن أكثر العامة ، كالشافعية قاطبة ( 6 ) وقيل : أكثرهم ( 7 ) .
والقول الثاني : محكي عن أكثر المتكلمين ( 8 ) وحكي عن السيد ( 9 )
والشيخ ( 10 ) وذهب إليه صاحب المعالم ، ونسبه فيه إلى المحقق ( 11 ) ، وسيأتي
ما فيه .
والقول الثالث : إشارة إلى ما حكاه المحقق الخوانساري في شرح
الدروس من أن بعضهم يقول بحجية الاستصحاب في الشرعيات - كالطهارة -
دون غيرها - كالرطوبة ( 12 ) - وعرفت أيضا ميله إلى الجزء الثاني والتفصيل في
الجزء الأول من هذا القول .
والقول الرابع : لم يسبق من المصنف ما يكون إشارة إليه ، لكنه محكي
عن الأخباريين ( 13 ) .
هامش
( 1 ) معارج الأصول 206 .
( 2 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 250 .
( 3 ) القواعد والفوائد 1 : 134 ، وتمهيد القواعد : 37 .
( 4 ) الحبل المتين : 36
( 5 ) عدة الأصول : 304 .
( 6 ) نسبه الآمدي إلى جماعة من أصحاب الشافعي ، واختاره أيضا ، انظر الاحكام في
أصول الاحكام : 4 : 367 .
( 7 ) القائل هو الشيخ قدس سره في العدة : 303 ، وفيه : وذهب أكثر الشافعية .
( 8 ) حكاه في العدة : 303 ، وفيه فذهب أكثر المتكلمين . . . إلى أن ذلك ليس بدليل .
( 9 ) و ( 10 ) حكاه عنهما في مفاتيح الأصول : 634 .
( 11 ) المعالم : 235 .
( 12 ) مشارق الشموس : 76 .
( 13 ) حكاه الوحيد قدس سره عن صريح الأخباريين ، كما تقدم في الصفحة السابقة .