تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
[ أقول ] : هذه الأقسام الأربعة لا يجري الاستصحاب عند المحقق السبزواري ، إلا في الأول منها ( 1 ) . وأما عند المحقق الخوانساري ( 2 ) ، فيجري في الأول والثاني منها ، ويجري عنده أيضا في قسم خامس من أقسام الشك في المانعية ، وهو ما إذا كان المانع مترددا بحسب المفهوم بين أمور ، فيستصحب الحكم عنده إلى القطع بوجود المانع النفس الأمري . وهذا في الحقيقة داخل في القسم الثاني من الأربعة ، لان إجمال معنى المانع قد يكون بحيث يتردد بين أمرين فصاعدا - كالمشترك اللفظي - وقد يكون معينا في الجملة وشك في فردية بعض الأمور له وصدقه عليه . إلا أن المحقق السبزواري خصه بالثاني - كما حكاه في المتن - فارجع . [ قوله ] قدس سره : " ويظهر منه في غير هذه المواضع نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية " . [ أقول ] : قد عرفت من عبارة المحقق الخوانساري أن له أيضا تأملا في حجية الاستصحاب فيها . ثم : إن المحقق الوحيد البهبهاني بعد ما قسم الاستصحاب إلى قسمين : الأول : استصحاب متعلق الحكم الشرعي - كالرطوبة واليبوسة وعدم النقل ، وغير ذلك - والثاني : استصحاب نفس الحكم الشرعي ، وجعله على ضربين : الأول : أن يثبت به حكم شرعي لموضوع معلوم ، كما إذا شك في ناقضية المذي . الثاني : عكس الأول ، أعني أن يثبت حكم شرعي لموضوع معلوم ،
هامش
( 1 ) راجع ذخيرة المعاد : 116 . ( 2 ) راجع مشارق الشموس : 76 .