لكن لا ندري هل تحقق الموضوع أم لا ؟ مثلا : نعلم بأن البول ناقض ، لكن
نشك في تحققه ، قال : " والأخباريون أيضا صرحوا بحجية استصحاب
موضوع الحكم الشرعي - على ما ذكره الشيخ الحر ( 1 ) - فهم يقولون بحجية
القسم الأول والضرب الثاني . والفاضل صاحب الذخيرة صرح بحجية
الضرب الثاني ( 2 ) ، ولعله موافق للأخباريين " ( 3 ) انتهى كلامه رفع مقامه .
والظاهر من هذه العبارة : أن المحقق السبزواري إنما يقول
بالاستصحاب في الضرب الثاني ، لأنه يرجع إلى الاستصحاب في الأمور
الخارجية - أعني عدم تحقق المانع - .
كما أن الأخباريين لما قالوا بحجية الاستصحاب في الموضوع لزمهم
القول بحجيته في الضرب الثاني ، وإلا فالشيخ الحر لم يحك عنهم إلا حجيته في
الموضوع الشرعي ، وهذا بظاهره ينافي ما استظهره المصنف هنا من المحقق .
وسيأتي ما يوضح لك مذهب الأخباريين ومراد العلماء من الأحكام الشرعية
، والأمور الخارجية ، فانتظر .
[ قوله ] قدس سره : " فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية " .
[ أقول ] : هذا الحاصل محصود من الاختلافات التي ذكرها من العلماء الأعلام
في هذا المقام .
والقول الأول : محكي عن أكثر المحققين ، كالمفيد ( 4 ) والمحقق في
هامش
( 1 ) الفصول المهمة في أصول الأئمة : 250 ، الباب 45 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : 116 .
( 3 ) الرسالة الاستصحابية ( مخطوط ) : الصفحة الأولى .
( 4 ) حكاه عنه الشيخ في العدة : 303 ، والكراجكي قدس سره . في كنز الفوائد 2 : 30 ،
والمحقق قدس سره . في المعارج : 206 .