تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
حصول الشك بورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة . والاخر : أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف ، لكن لم يعلم أنه ثابت دائما ، أو في بعض الأوقات إلى غاية معينة محدودة ، وفائدته : أنه يثبت الحكم في الجملة ، فيستصحب إلى أن يعلم المزيل " ( 1 ) انتهى . ثم اعلم أن جملة الصور التي يجرى هذا المحقق الاستصحاب فيها - على ما هو ظاهر كلام المحكي - خمس : الأولى : إذا شك في وجود المانع . الثانية : إذا شك في فردية شئ للمانع المعلوم المانعية . الثالثة : إذا تردد المانع المعلوم المانعية بين شيئين ، بأن يكون من قبيل المشترك اللفظي ونحوه من المجملات اللفظية أو اللبية ، كما إذا وقع الاجماع على كون الشئ غاية ، وتردد أمره بين شيئين . الرابعة : ما إذا شك في رافعية شئ للاشتغال ، من جهة الشك في التكليف ، لتردده بين أمرين - وهو القسم الخامس من أقسام الشك في المانع الذي ذكرناه سابقا ( 2 ) عند تقسيم الاستصحاب باعتبار سبب الشك - . الخامسة : ما إذا ثبت حكم باعتبار حال يعلم أنه لا يزول بزوال الحال ، لكن لا يعلم أنه يبقى بعده مستمرا في جميع الأوقات ، أو في بعضها إلى غاية معينة . بقي شئ ، وهو أن الفرق بين الشك في صدق المزيل - الذي أجرى هذا المحقق الاستصحاب فيه - وبين الشك في كون الشئ مزيلا - الذي لم يجره
هامش
( 1 ) حكاه في شرح الوافية : 120 . عن حاشية شرح الدروس للمحقق الخوانساري قدس سره . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 48 .