[ الاستصحاب في الأمور الخارجية ]
وأصالة ( 1 ) عدم الاشتراك ، أو في تشخيص المراد من الألفاظ كأصالة
عدم القرينة ومنه أصالة عدم السقوط والزيادة ، فإن جميع ذلك مشترك مع
الموضوعات الصرفة في جريان ما ذكره من بعد بيانها عن منصب الشارع .
والجواب الذي ذكرناه هو أيضا مشترك بين الكل .
فالظاهر دلالة الاخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات
المستنبطة ، لعين ما ذكرنا من وجه دلالتها على حجيته في الموضوعات
الصرفة ، إذ الفارق غير ظاهر ، فتدبر .
هامش
( 1 ) هذا هو أول الصفحة : 79 من المخطوطة . ولا يخفى عدم ارتباط المطالب الآتية
بالمطالب السابقة ، فمن المسلم سقوط أوراق من النسخة ، ويؤيده عدم وجود شرح
لأزيد من صفحة من القوانين ، وفي ضمنها : البحث عن الدليل الرابع ، وهو الاجماع
على اعتبار الاستصحاب في بعض المسائل ، واحتجاج النافين بآلات والاخبار ،
وحجة القول بالحجية في غير الأمور الخارجية ، تراجع .