- من أي جهة كان - فهو ثابت له الطهارة إلى أن يحصل العلم بثبوت القذارة
له - من أي جهة كان - فقد ش حكم جميع الشكوك ، لكن لا على النهج
الذي كان يفيد حكم كل منها لو استعمل فيه منفردة إذ لا يخفى ركاكة أن
يقول في مقام حاجة المخاطب إلى حكم الشك في البقاء : " كل شئ مشكوك
البقاء على الطهارة ، فالطهارة ثابتة له إلى حين العلم بثبوت النجاسة له " وكذا
في الشبهة في الموضوع ، كما لا يخفى . ( 1 )
هامش
( 1 ) هذا هو آخر الصفحة : 78 من المخطوطة .