تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
في حجيته بالنسبة إلى غير مورد التعليل - وقال بعض المحققين ( 1 ) بعدم جواز التعدي فيه عن الموردة نظرا إلى أنها لا تدل على كبرى كلية دالة على شمول الحكم لغير المورد من محال وجود العلة . فالأولى : التمسك بفهم العرف العموم على فرض كونها كبرى ، كما ذكرنا ( 2 ) . [ قوله ] قدس سره : " إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام ، وهو خلاف الظاهر " . [ أقول ] : لان الامر المذكور المعهود سابقا بالنسبة إلى مدخول لام العهد كمرجع الضمير بالنسبة إليه ، فيمكن أن يراد بنفس الامر المذكور شئ ، وبمدخول لام العهد ما يلابسه وما له ارتباط به ، فاليقين السابق وإن كان شخصا ، إلا أن المراد باليقين نوع هذا الشخص ، هذا في قوله : " ولا ينقض اليقين " . وأما في قوله : " ولكن ينقضه " فإن كان راجعا إلى اليقين المعرف فلا استخدام ، وإن كان راجعا إلى اليقين المنكر الشخصي فهو استخدام [ قوله ] قدس سره : " وكذلك لفظ الشك ، لأنه تابع لليقين " . [ أقول ] : هذا إنما ينفع لدفع احتمال اختصاص الشك بالوضوء فقط ، وهو حق ، إذ لا معنى لان يقول المعصوم عليه السلام : كل يقين لا ينقضه شك . مع أنه لو كان كذلك لزم - كما قيل - أن يقول : ولكن ينقضه بيقين
هامش
( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) في التعليقة السابقة .