[ الثاني : الاستدلال بالاخبار ]
[ قوله ] قدس سره : " الثاني : الأخبار المستفيضة الدالة على حجيته عموما " .
[ أقول ] : صحة الاستدلال بهذه الاخبار في المسألة بناء على حجية
الاخبار الآحاد - إما من جهة الظن المطلق مع فرض القول بكفايته في
المسائل الأصولية ، وإما من جهة قيام الدليل الخاص على حجيتها مع عموم
ذلك الدليل بحيث يشمل الحجية في المسائل الأصولية - ظاهرة ،
وبدونه مشكلة .
إلا أن يقال بعدم كون المسألة - مطلقا - من الأصول ، بل هي مسألة
مشتركة بين الأصول والفروع ، والغرض إثبات بعض جزئياتها بتلك الأخبار
.
ثم إما أن يكتفى بذلك ، لأنه المقصود الأصلي من عقد البحث . وإما أن
يتم المطلب في غيرها بالاجماع المركب . أو يدعى تواتر تلك الأخبار معنى
الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 153
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٣