تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
[ مبحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن ] [ قوله ] قدس سره : " وأن ذلك الأصل غير مسلم ، فإن الدليل عليه إن كان . . . الخ " . [ أقول ] : إن كان مراده قدس سره من عدم تسليم أصالة حرمة العمل بالظن : عدم تسليمها مع قطع النظر عن الانسداد - وبعبارة أخرى : مع قطع النظر عن لزوم محذور ، وبثالثة : مع قطع النظر عن الاضطرار إليه ، ورابعة : بالنظر إلى الأصل الأولي - فستعرف ضعفه وأن الحق حرمة العمل به مع فرض عدم الاضطرار إليه . وإن كان مراده قدس سره : عدم تسليم حرمة العمل به مع فرض الانسداد والاضطرار ولزوم المحذور بالترك - وإن كان حرمة العمل به مع قطع النظر عن ذلك مسلمة عنده - ففيه : أن المناسب حينئذ هو الاستدلال على إثبات الاضطرار ولزوم المحذور والاكتفاء بقوله : " وقد بينا في مباحث الاخبار