[ مبحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن ]
[ قوله ] قدس سره : " وأن ذلك الأصل غير مسلم ، فإن الدليل عليه إن
كان . . . الخ " .
[ أقول ] : إن كان مراده قدس سره من عدم تسليم أصالة حرمة العمل
بالظن : عدم تسليمها مع قطع النظر عن الانسداد - وبعبارة أخرى : مع قطع
النظر عن لزوم محذور ، وبثالثة : مع قطع النظر عن الاضطرار إليه ، ورابعة :
بالنظر إلى الأصل الأولي - فستعرف ضعفه وأن الحق حرمة العمل به مع
فرض عدم الاضطرار إليه .
وإن كان مراده قدس سره : عدم تسليم حرمة العمل به مع فرض الانسداد
والاضطرار ولزوم المحذور بالترك - وإن كان حرمة العمل به مع قطع النظر
عن ذلك مسلمة عنده - ففيه : أن المناسب حينئذ هو الاستدلال على إثبات
الاضطرار ولزوم المحذور والاكتفاء بقوله : " وقد بينا في مباحث الاخبار
الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 111
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١١