دليلا من أدلة الاحكام أو عدمه ، لكن المبحوث فيه بالأصالة في هذا المبحث
ليس خصوص تلك الأحكام سيما بين المتأخرين . ولا تنافي بين كون الداعي
على عقد مبحث شيئا وكون المبحوث فيه أعم من ذلك الشئ بالأصالة ،
فتأمل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر وجود سقط في النسخة ، لان قوله " فما قل " آخر الصفحة 36 من المخطوطة ،
وتبدأ الصفحة 37 بقوله : " فتدبر ، قوله قدس سره " : وأن ذلك الأصل غير مسلم . . الخ " .