تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
بعض من عاصرناه ( 1 ) ، وفي منية المريد : لا نعلم فيه مخالفا ( 2 ) ، وفي المعالم نسبه إلى بعض الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم ( 3 ) ، وفي شرح الكتاب أنه نقل عليه الاجماع ( 4 ) ، وفي الرياض دعوى الاجماع عليه من السيد ( 5 ) ، ولعلها الحجة في مثل المسألة التي هي من مسائل الفروع - على ما حققناه في الأصول - مضافا إلى الأصول السليمة عما يتوهم وروده عليها - كما سيجئ ( 6 ) - وإلى ما هو المجبول في العقول من تقديم الأعلم من أهل الخبرة في جميع أمورهم . ولولا ما قرع سمعهم من مخالفة بعض العلماء في المسألة لم يأخذوا في مسألة من فنون علم الدين بقول غير الأعلم مع تيسر الأخذ بقول الأعلم . مضافا إلى مقبولة عمر بن حنظلة ( 7 ) المجبورة قصور دلالتها - من حيث اختصاصها بموردها - بالاجماع المركب الظني وتنقيح المناط القطعي . مع أن الرواية - عند التأمل - ظاهرة في أن ترجيح حكم الأعلم من أحد الحاكمين على الآخر من جهة رجحان فتواه ، بل من جهة رجحان روايته التي هي مأخذ فتواه ، ولذا كان مورد السؤال والجواب في باقي
هامش
( 1 ) انظر المستند 2 : 521 . ( 2 ) منية المريد : 167 . ( 3 ) المعالم : 246 . ( 4 ) مجمع الفائدة 12 : 21 . ( 5 ) لم نقف عليه . ( 6 ) في الصفحة : 56 . ( 7 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .