تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الدليل عليه بحيث يقيد إطلاق أدلة التقليد من الكتاب والسنة ومعاقد الاجماع .
( و ) اعلم أنه لا يكفي في ولاية القضاء اجتماع ما ذكرنا من الشروط ، بل لا بد مع ذلك من ( إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه ( 1 ) الإمام ) الإذن ، بلا خلاف ظاهر ، بل في الرياض ( 2 ) دعوى اتفاق النص والفتوى عليه . واستدل عليه بقوله عليه السلام : " اتقوا الحكومة ، فإنما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين كنبي أو وصي " ( 3 ) ، وقوله عليه السلام لشريح : " جلست مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي أو شقي " ( 4 ) ، وما تقدم من تعليل الرجوع إلى رواة الأحاديث بقوله عليه السلام : " فإني قد جعلته عليكم قاضيا " ( 5 ) أو " حاكما " ( 6 ) ، وقوله عجل الله فرجه : " فإنهم حجتي عليكم " ( 7 ) .
( و ) يترتب عليه أنه ( لو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته ، و ) لم يلزم العمل بحكمه ، نعم ( لو تراضى خصمان بواحد من الرعية ، وحكم
هامش
( 1 ) في الإرشاد : أو من نصبه . ( 2 ) الرياض 2 : 387 . ( 3 ) الوسائل 18 : 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 18 : 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 18 : 100 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 . ( 6 ) الوسائل 18 : 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول . ( 7 ) الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 ، وتقدم في الصفحة : 34 .