الدليل عليه بحيث يقيد إطلاق أدلة التقليد من الكتاب والسنة ومعاقد
الاجماع .
( و ) اعلم أنه لا يكفي في ولاية القضاء اجتماع ما ذكرنا من
الشروط ، بل لا بد مع ذلك من ( إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه ( 1 )
الإمام ) الإذن ، بلا خلاف ظاهر ، بل في الرياض ( 2 ) دعوى اتفاق النص
والفتوى عليه .
واستدل عليه بقوله عليه السلام : " اتقوا الحكومة ، فإنما هي للإمام العالم
بالقضاء ، العادل في المسلمين كنبي أو وصي " ( 3 ) ، وقوله عليه السلام لشريح :
" جلست مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي أو شقي " ( 4 ) ، وما تقدم من
تعليل الرجوع إلى رواة الأحاديث بقوله عليه السلام : " فإني قد جعلته عليكم
قاضيا " ( 5 ) أو " حاكما " ( 6 ) ، وقوله عجل الله فرجه : " فإنهم حجتي عليكم " ( 7 ) .
( و ) يترتب عليه أنه ( لو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته ،
و ) لم يلزم العمل بحكمه ، نعم ( لو تراضى خصمان بواحد من الرعية ، وحكم
هامش
( 1 ) في الإرشاد : أو من نصبه .
( 2 ) الرياض 2 : 387 .
( 3 ) الوسائل 18 : 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 18 : 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل 18 : 100 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .
( 6 ) الوسائل 18 : 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
( 7 ) الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 ، وتقدم في
الصفحة : 34 .