تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
معارضة شئ بعد فرض إذن المولى له .
( و ) يشترط ( البصر ) أيضا ( على رأي ) محكي عن الأكثر ( 1 ) ، بل عامة من تأخر ( 2 ) ، وعن الإسكافي ( 3 ) والشيخ ( 4 ) وابن سعيد ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والشهيدين ( 7 ) ، بل عن الرياض : أن شهرة هذا القول بالغة حد الاجماع ، لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب وإن أشعر بوجوده بعض العبارات ( 8 ) . واستدلوا عليه بالأصل ( 9 ) ، وبتوقف القضاء على تمييز الخصوم ( 10 ) والشهود ، ولكن الأصل مورود بالاطلاقات ، ودعوى انصرافها إلى غير الأعمى ممنوعة جدا كما يشهد له الانصاف ، كدعوى توقف تمييز الخصوم على البصر . ولو فرض التوقف في مقام خاص التزمنا به ، فالأقوى عدمه ، وفاقا
هامش
( 1 ) حكاه السبزواري في كفاية الأحكام : 262 . ( 2 ) نسبه إليهم السيد المجاهد في المناهل : 702 . ( 3 ) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد : 295 . ( 4 ) المبسوط 8 : 101 . ( 5 ) الجامع للشرائط : 522 . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 201 . ( 7 ) الدروس 2 : 65 ، المسالك 2 : 283 ، والروضة البهية 3 : 62 . ( 8 ) الرياض 2 : 387 . ( 9 ) انظر الرياض 2 : 387 . ( 10 ) انظر الشرائع 4 : 68 .
القضاء والشهادات — صفحة 42 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم