معارضة شئ بعد فرض إذن المولى له .
( و ) يشترط ( البصر ) أيضا ( على رأي ) محكي عن الأكثر ( 1 ) ،
بل عامة من تأخر ( 2 ) ، وعن الإسكافي ( 3 ) والشيخ ( 4 ) وابن سعيد ( 5 ) والمصنف ( 6 )
والشهيدين ( 7 ) ، بل عن الرياض : أن شهرة هذا القول بالغة حد الاجماع ،
لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب وإن أشعر بوجوده بعض
العبارات ( 8 ) .
واستدلوا عليه بالأصل ( 9 ) ، وبتوقف القضاء على تمييز الخصوم ( 10 )
والشهود ، ولكن الأصل مورود بالاطلاقات ، ودعوى انصرافها إلى
غير الأعمى ممنوعة جدا كما يشهد له الانصاف ، كدعوى توقف تمييز
الخصوم على البصر .
ولو فرض التوقف في مقام خاص التزمنا به ، فالأقوى عدمه ، وفاقا
هامش
( 1 ) حكاه السبزواري في كفاية الأحكام : 262 .
( 2 ) نسبه إليهم السيد المجاهد في المناهل : 702 .
( 3 ) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد : 295 .
( 4 ) المبسوط 8 : 101 .
( 5 ) الجامع للشرائط : 522 .
( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 201 .
( 7 ) الدروس 2 : 65 ، المسالك 2 : 283 ، والروضة البهية 3 : 62 .
( 8 ) الرياض 2 : 387 .
( 9 ) انظر الرياض 2 : 387 .
( 10 ) انظر الشرائع 4 : 68 .