تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
من أن الاطلاق لا يستلزم الأعلمية ، لجواز أن يكون المتجزي أقوى ملكة . ومن صدق الأعلم عليه عرفا ، أما لأن الإحاطة مستلزمة عادة لقوة الملكة ، وأما لأن الظاهر من التفضيل في العلم : أكثرية المعلومات ، كما في كثير من أسماء التفضيل .
ثم الظاهر أن المقصود من اعتبار العلم : اخراج المقلد وبيان عدم كفاية القضاء عن تقليد ، كما هو المشهور ، وفي المسالك أنه موضع وفاق ( 1 ) ، بل عن الروضة الاجماع عليه في حال الحضور والغيبة ( 2 ) ، وعن الخلاف دعوى الاجماع على أنه لا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به ، دليلنا على ذلك اجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، بل هو الظاهر من عبارة المبسوط ( 4 ) وإن نسب إليه أنه نقل في المسألة أقوالا ثلاثة ولم يجزم بشئ ، لكن النسبة في غير محلها ، فلاحظ . وهو ظاهر الغنية ( 5 ) ، بل صريحه ، بل المحكي عن المصنف قدس سره في المختلف ( 6 ) - في مسألة احضار القاضي من ينبهه - أنه قال : قد أجمعنا على
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 283 . ( 2 ) الروضة البهية 2 : 418 و 419 . ( 3 ) الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 1 . ( 4 ) المبسوط 8 : 99 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562 . ( 6 ) المختلف : 703 .