تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بصورة الظن ليدفع عن نفسه اليمين المردودة ، وقلنا بحبس المنكر لو لم يحلف ، فإن ادعى علمه بثبوت الحق فلا يبعد احلافه على عدم العلم ، وإن ادعى علمه بالعدم فالظاهر أنه غير مسموع ، وإلا لسمع العلم بالعدم على هذه الدعوى . وهلم جرا . ولو ادعى كون المال لمولى عليه المنكر ، فإن لم يحلف قيل له : رد اليمين على المدعي ، ويشكل بأن ثمرة هذا اليمين اسقاط اليمين على أصل الحق عن نفسه ليلزم المنكر باليمين أو بالحق فهو حلف لاثبات مال الغير ( 1 ) .
[ ( فإن نكل بطل حقه ، ولو حلف المنكر من غير مسألة المدعي الاحلاف وقعت لاغية ، وإن كانت بأمر الحاكم ) ] ( 2 ) .
( ولو أقام المدعي بينة بعد احلاف ) الحاكم ( الخصم ) بالتماسه فالمشهور ، بل عن الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) الاجماع على أنها ( لا تسمع وإن لم يشترط سقوط الحق باليمين ) وأولى بعدم السماع الشاهد المنضم مع اليمين ، لما تقدم ( 5 ) من دلالة الأخبار على وجوب تصديق الحالف وابطال يمينه لكل ما ادعي عليه وذهابها لدعوى المدعي التي يتفرع عليها سماع البينة التي هي
هامش
( 1 ) هذا آخر الصفحة اليسرى من الورقة ( 179 ) ، والصفحة اليمنى من الورقة ( 180 ) بياض ، وقوله : " ولو أقام المدعي بينة " هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 180 ) . ( 2 ) من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لهذه الفقرات . ( 3 ) الخلاف ، كتاب الشهادات ، المسألة 40 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . ( 5 ) راجع الصفحة : 207 .
القضاء والشهادات — صفحة 219 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم