تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
سماع دعواه في مجلس آخر . وربما يحكى ( 1 ) تفصيل في السماع بين ما إذا حكم الحاكم وما إذا لم يحكم . وفيه : أن الكلام في صحة حكم الحاكم بالسقوط بمجرد إباء المدعي ، وإلا فلا كلام في عدم جواز إعادة الدعوى بعد الحكم إلا أن يدعى كون هذا من قبيل القضاء على الغائب ، ويكون المحكوم عليه على حجته . لكن هذا مخالف للأصل ، ولا يجوز قياسه على المنصوص . هذا كله في بقاء حقه من اليمين ، وأما بقاء حقه من البينة ، فالأقوى أنه كذلك ، وفاقا للمحكي عن المفيد ( 2 ) والحلبي ( 3 ) والمصنف في التحرير ( 4 ) والشهيدين ( 5 ) وغيرهم ، بل عن الروضة : أنه المشهور ( 6 ) . وفي الحكاية نظر ، فإنه لم يزد فيها على أن قال - في شرح قول الماتن : " فإن امتنع سقطت دعواه " - : في هذا المجلس قطعا وفي غيره على قول مشهور ، إلا أن يأتي ببينة ، للأصل ، بعد كون ( 7 ) سبب البطلان الاستمرار على الإباء مع عدم حجة أخرى .
هامش
( 1 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10 : 79 . ( 2 ) انظر المقنعة : 733 . ( 3 ) انظر الكافي في الفقه : 447 . ( 4 ) التحرير 2 : 194 . ( 5 ) انظر الدروس 2 : 89 ، والمسالك 2 : 296 . ( 6 ) الروضة البهية 3 : 86 . ( 7 ) العبارة في " ش " هكذا : " بعد أن المستفاد كون " ، وكانت العبارة في " ق " هكذا : " بعد ما عرفت من أن المستفاد من الأخبار كون " ، فشطب المؤلف قدس سره على بعض الكلمات وبقيت عبارة : " إن المستفاد " فأوردها ناسخ " ش " في نسخته سهوا .