على صاحب الحق ، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ
ماله " ( 1 ) .
وفي رواية جميل : " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم
بينة فرد الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " ( 2 ) . ونحوها رواية
أبي العباس ( 3 ) .
وفي مرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين
عدلين ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ، فإن لم يكن رجل وامرأتان ،
فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن
لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فإن
أبى أن يحلف فلا شئ له " ( 4 ) .
[ وظاهر عموم نفي الحق في هذه ] ( 5 ) الروايات بطلان حق المدعي
بالنكول في ذلك المجلس وغيرها .
ويؤيده أنه لولا ذلك لترافع الخصم كل يوم فإذا رد عليه اليمين
أبى أن يحلف ، وهذا وإن كان لا يخلو عن نظر ، إلا أنه لا يخلو عن تأييد ،
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 177 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ،
الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل 18 : 178 ، الباب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ،
الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ،
الحديث 4 .
( 5 ) من " ش " وفي " ق " شطب هذه الكلمات ، والظاهر أنه شطب عليها سهوا .