وللمحكي عن الدروس ( 1 ) وكذا التحرير ( 2 ) ، لكن قبل قول الحاكم للمدعي :
إحلف ، خلافا للمحكي عن الشيخ ( 3 ) رحمه الله فليس له ذلك إلا برضى المدعي .
واستشكل ذلك في القواعد ( 4 ) من حيث إن الرد تفويض لا اسقاط .
وكيف كان ، فاشتراط ثبوت حق المدعي بيمينه مما لا خلاف فيه
فتوى ونصا ، ففي صحيحة ابن مسلم : " فإن رد اليمين على صاحب الحق
ولم يحلف فلا حق له " ( 5 ) .
للمدعي ، قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل
فلا حق له " ( 6 ) .
وفي حسنة هشام - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ترد
اليمين على المدعي " ( 7 ) .
وفي مرسلة أبان : " في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق
بينة ، قال : يستحلف المدعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 89 .
( 2 ) التحرير 2 : 186 ، وفيه : ولو بذل المنكر اليمين بعد النكول لم يلتفت إليه .
( 3 ) المبسوط 8 : 190 .
( 4 ) القواعد 2 : 211 .
( 5 ) الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ،
الحديث الأول .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .