تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ويحمل الاطلاق فيها بل التصريح في بعضها ( 1 ) بالاحلاف عند الوالي على ما إذا كان الحاكم من الإمامية ، وإن كان منصوبا من سلطان الجور ، فتأمل .
( و ) كيف كان ، فإن ( طلب ) المدعي ( إحلاف ) الحاكم ( المنكر أحلف وبرئ ) من الحق ظاهرا ، فلا يتسلط المدعي عليه ، بل ( يأثم لو أعاد المطالبة ) باتفاق علمائنا بل المسلمين ، كما حكي ( 2 ) ، لأنها ظلم ، إذ لا معنى لاستحقاقه عليه اليمين إلا أن له الاكتفاء منه بها ، فلا يجمع بين استحقاقه احلافه ، وكونه بعد اليمين كما كان قبله . هذا ، مع أن الاستحقاق الواقعي لا يوجب التسلط إلا بتسليط الشارع ، والمفروض المنع عنه في الأخبار الكثيرة ، ففي موثقة ابن أبي يعفور : " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له ، قلت : وإن كان له بينة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما استحلفه عليه ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من حلف لكم على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 180 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 . ( 2 ) ظاهر العبارة الاتفاق على الإثم ، ولم نقف عليه ، نعم حكى غير واحد الاتفاق على سقوط الدعوى ، انظر المهذب البارع 4 : 472 ، وفيه : اتفق المسلمون على سقوط الدعوى في مجلس الحلف . ( 3 ) الوسائل 18 : 179 ، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 1 و 2 .