تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
تعرض لمن يباشر ذلك ، وللأخبار المستفيضة ( 1 ) الحاكية للحديث القدسي حيث اشتكى إليه نبي من بني إسرائيل وقال : " كيف أقضي فيما لم تره عيني ؟ فقال : إقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " . وفي صحيحة سليمان بن خالد : " وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به " ( 2 ) . ويؤيد ما في تفسير العسكري ( 3 ) عليه السلام : من مداومة النبي صلى الله عليه وآله على مباشرة إحلاف المنكر ، مع أنه لا يخلو عن مرجوحية لولا الحاجة ، لأنه في كثير من الأحيان تلقين لليمين الكاذبة ، ولذا ينفر الطباع عن حضور مجلس الحلف .
ثم إن ظاهر بعض الأخبار ( 4 ) كفاية الحلف عند القضاة المخالفين في ترتب آثار اليمين عليه ، من سقوط الدعوى وحرمة المقاصة ، فلعلها محمولة على التقية ، أو على أن التحاكم إليهم عند عدم التمكن من غيرهم أو عند التقية ، يوجب ترتب أحكام القضاء الصحيح عليه ، أو على كون الشيعة مأذونين من طرف الإمام عليه السلام في الترافع إليهم وقبول حكمهم إذا لم يخالف الحق ، مثل الحكم بالبينة العادلة وباليمين وبالنكول وغير ذلك . ويمكن منع ظهور تلك الأخبار أيضا في نفوذ حكمهم وصحة احلافهم ،
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 167 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الأحاديث 1 و 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل 18 : 167 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . ( 3 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 673 ، الحديث 376 . ( 4 ) الوسائل 18 : 180 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .
القضاء والشهادات — صفحة 206 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم