تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
في دار الحرب ، ولا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الدين ، ولا الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه . قال : لأنه لا دليل على شئ من ذلك ، والأصل براءة الذمة ( 1 ) ، وإن أمكن منع التأييد بذلك ، لأن ما هو اكتساب من هذه الأمور كالاحتشاش وأخويه لا نسلم الاجماع على عدم وجوبه ، وهل النزاع إلا فيه وفي أمثاله ؟ ! وأما غيرها ، فالفرق بينهما وبين القدرة على التكسب صدق الاعسار مع التمكن منها ، ولذا لا يمنع الرجل عن الزكاة لمجرد القدرة على خلع زوجته أو التلصص من ( 2 ) دار الحرب ، فتأمل . وبالجملة ، فما اختاره المصنف من إنظاره ( حتى يوسع الله عليه ) لا يخلو من قوة وإن كان ما قويناه ( 3 ) أولا أيضا غير بعيد . وعلى أي تقدير ، فلا ريب في ضعف ما نسب إلى الشيخ في النهاية ( 4 ) من مضمون رواية السكوني المتضمنة لدفع أمير المؤمنين صلوات الله عليه المعسر إلى الغرماء ، وقوله لهم : " اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه ، وإن شئتم استعملوه " ( 5 ) ، لضعف الرواية في نفسها ومخالفتها للقواعد ، ولعمل جل الأصحاب بل كلهم ، فإن الشيخ لم يفت به في النهاية على ما قيل ( 6 ) ، وإنما ذكرها على وجه الرواية ، مع أن فتاويه في ذلك الكتاب نقل للروايات
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 274 . ( 2 ) كذا في النسختين ، والظاهر " في " . ( 3 ) من تقوية إلزامه بالتكسب في الصفحة : 194 . ( 4 ) النهاية : 352 . ( 5 ) الوسائل 13 : 148 ، الباب 7 من أبواب الحجر ، الحديث 3 . ( 6 ) انظر الجواهر 40 : 166 .
القضاء والشهادات — صفحة 198 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم