تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ومن ائتمن بأمانة فذهب بها ، وإن وجد [ له ] ( 1 ) شيئا باعه ، غائبا كان أو شاهدا " ( 2 ) . وضعف سند الجميع لو سلم - كقصور دلالة البعض - مجبور بالشهرة المحققة والمستفيضة والاجماع المحكي عن ظاهر الغنية ( 3 ) ، مضافا إلى أصالة عدم التسلط ، بناء على أن المسلم من الأدلة السابقة وجوب التكسب ، وهو لا يوجب إلا الزام الحاكم له من باب الأمر بالمعروف مع تحقق شروطه ، ولا يثبت به تسلط الغريم على إلزامه بذلك ، أو تسلط الحاكم عليه لأجل الغريم . نعم ، لو تمت دعوى الظلم المتقدمة ثبت التسلط ، إلا أن صدق الظلم عرفا لا اعتبار به بعد الشك في استحقاق الغريم للمطالبة . وأما قوله عليه السلام : " مطل الغني ظلم " ( 4 ) وقوله عليه السلام : " لي الواجد يحل عقوبته " ( 5 ) فلا دلالة فيهما ، لأن الظاهر من " المطل " و " اللي " : المدافعة ، لا التصريح بالعجز وعدم التمكن في الحال مع العلم بصدقه ، فتأمل . ويؤيد الحكم ما عن المبسوط من عدم الخلاف في عدم اجباره بقبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام والتلصص
هامش
( 1 ) من المصدر . ( 2 ) الوسائل 18 : 181 ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 532 . ( 4 ) الوسائل 13 : 90 ، الباب 8 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 13 : 90 ، الباب 8 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 4 .