تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
( فإن سأل المدعي ( 1 ) ) الحاكم ( المطالبة بالجواب ) فلا إشكال ولا خلاف في وجوب مطالبته به ، لتوقف قطع الدعوى على النحو المتعارف عليه ، ولما سيجئ . وإن لم يسأله المطالبة فليس عليه ، بل ولا له مطالبته به ، كما هو ظاهر المصنف هنا ، كالمحكي عن موضع من المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وعن المهذب ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والدروس ( 6 ) ، خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية ( 7 ) والغنية ( 8 ) وصريح التحرير ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والكامل ( 11 ) وموضع آخر من السرائر ( 12 ) ، وقواه في محكي المبسوط ( 13 ) ، بعد أن جعل الأول هو الصحيح عندنا . وكأن الجميع متفقون على أن الجواب حق للمدعي لا يطالب المدعى عليه
هامش
( 1 ) في الإرشاد : " فإذا ادعى وسأل المدعي . . " . ( 2 ) المبسوط 8 : 157 . ( 3 ) السرائر 2 : 178 . ( 4 ) المهذب 2 : 584 . ( 5 ) الشرائع 4 : 82 . ( 6 ) الدروس 2 : 87 . ( 7 ) النهاية : 339 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 . ( 9 ) التحرير 2 : 186 . ( 10 ) المختلف : 700 . ( 11 ) حكاه عنه في المختلف : 700 . ( 12 ) لم نقف عليه . ( 13 ) المبسوط 8 : 158 .