( فإن سأل المدعي ( 1 ) ) الحاكم ( المطالبة بالجواب ) فلا إشكال ولا خلاف
في وجوب مطالبته به ، لتوقف قطع الدعوى على النحو المتعارف عليه ،
ولما سيجئ .
وإن لم يسأله المطالبة فليس عليه ، بل ولا له مطالبته به ، كما هو ظاهر
المصنف هنا ، كالمحكي عن موضع من المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وعن المهذب ( 4 )
والشرائع ( 5 ) والدروس ( 6 ) ، خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية ( 7 ) والغنية ( 8 )
وصريح التحرير ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والكامل ( 11 ) وموضع آخر من السرائر ( 12 ) ، وقواه
في محكي المبسوط ( 13 ) ، بعد أن جعل الأول هو الصحيح عندنا .
وكأن الجميع متفقون على أن الجواب حق للمدعي لا يطالب المدعى عليه
هامش
( 1 ) في الإرشاد : " فإذا ادعى وسأل المدعي . . " .
( 2 ) المبسوط 8 : 157 .
( 3 ) السرائر 2 : 178 .
( 4 ) المهذب 2 : 584 .
( 5 ) الشرائع 4 : 82 .
( 6 ) الدروس 2 : 87 .
( 7 ) النهاية : 339 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 .
( 9 ) التحرير 2 : 186 .
( 10 ) المختلف : 700 .
( 11 ) حكاه عنه في المختلف : 700 .
( 12 ) لم نقف عليه .
( 13 ) المبسوط 8 : 158 .