لا مطلق الاحتمال المرجوح ، فتأمل .
وظاهر عبارة المصنف هنا عدم سماع غير المظنونة .
ويتفرع على ما ذكر - من سماع الدعوى المشكوكة والموهومة - سماع
الدعوى على أزيد من واحد إذا ادعى على كل منهم بالاستقلال ، سواء
ادعى العلم الاجمالي بثبوت الحق على بعضهم أو لا .
وأما لو قال : " أحدكما لي عليه كذا " ، فالظاهر عدم السماع ، إذ
لا مدعى عليه معينا ، حتى يطالب بالجواب ، ولعدم سماع البينة على أحدهما
الغير المعين ، وعدم جواز حلفه ، واستحقاق احلاف كل منهما ليس عين
حلف المنكر .
إلا أن الظاهر من الرواية المتقدمة - في هذه المسألة - في نصرانيين
استودعهما الميت عند وفاته مالا فادعى عليهما الوارث على وجه التهمة
الخيانة في ذلك المال ( 1 ) استحقاق الحلف عليهما وإن تردد المدعي بينهما ،
إلا أن يحمل على كون الدعوى عليهما على وجه الاشتراك ( 2 ) .
[ ( ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه
للميت ) ] ( 3 ) .
( وإذا ادعى ) المدعي وحرر الدعوى على وجه يستحق الجواب ،
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة : 179 .
( 2 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 170 ) ، وبعده بياض بمقدار ستة
أسطر .
( 3 ) من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسختين .