تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
بل يدعى أن تتبع قضاياهم يوجب القطع بذلك ( 1 ) . وفيه : أنه يحتمل أن يكون على وجه الاستفهام من دون مطالبة والزام بالجواب ، فإن الظاهر جواز ذلك من الحاكم ومن الأجنبي . ثم إنه لو أجاب من دون مطالبة فلا إشكال ، وكذا إن سأله الحاكم من دون مسألة المدعي ، والظاهر أنه لا إثم على الحاكم ما لم يلزمه عليه ، كما عرفت . ولا ينافي ذلك كونه حقا للمدعي ، لأن سؤال الحاكم ليس تصرفا في حق المدعي واستيفاء له ، بل هو كسؤال الأجنبي . ثم إنه لو أجاب بالانكار أو الاقرار صح الحكم بشروطه . وربما يتخيل أنه لو أجاب بمطالبة الحاكم من دون مسألة المدعي بالانكار ، لم يتوجه عليه اليمين بل يعيد السؤال ، وفيه نظر . وإن سكت لم يجر عليه أحكام السكوت الآتية ، لأن المفروض عدم وجوب الجواب عليه قبل مطالبة المدعي . فهنا تظهر ثمرة القولين ، لا فيما سبق توهمه عن بعض .
ثم إن ظاهر كلماتهم الاتفاق على عدم جواز الحكم من دون جواب المدعى عليه ، فلو أقام المدعي البينة قبل الجواب لم يجز للحاكم الحكم . وقد يشكل بعموم أدلة القضاء بالبينة ، ولذا يقضى على الغائب . اللهم إلا أن يستظهر منها صورة التخاصم الفعلي ، ويكون القضاء على الغائب خارجا بالنص ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ادعاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10 : 71 . ( 2 ) الوسائل 18 : 216 ، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .