پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
لا مطلق الاحتمال المرجوح ، فتأمل . وظاهر عبارة المصنف هنا عدم سماع غير المظنونة .
ويتفرع على ما ذكر - من سماع الدعوى المشكوكة والموهومة - سماع الدعوى على أزيد من واحد إذا ادعى على كل منهم بالاستقلال ، سواء ادعى العلم الاجمالي بثبوت الحق على بعضهم أو لا . وأما لو قال : " أحدكما لي عليه كذا " ، فالظاهر عدم السماع ، إذ لا مدعى عليه معينا ، حتى يطالب بالجواب ، ولعدم سماع البينة على أحدهما الغير المعين ، وعدم جواز حلفه ، واستحقاق احلاف كل منهما ليس عين حلف المنكر . إلا أن الظاهر من الرواية المتقدمة - في هذه المسألة - في نصرانيين استودعهما الميت عند وفاته مالا فادعى عليهما الوارث على وجه التهمة الخيانة في ذلك المال ( 1 ) استحقاق الحلف عليهما وإن تردد المدعي بينهما ، إلا أن يحمل على كون الدعوى عليهما على وجه الاشتراك ( 2 ) .
[ ( ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه للميت ) ] ( 3 ) .
( وإذا ادعى ) المدعي وحرر الدعوى على وجه يستحق الجواب ،
پاورقی
( 1 ) تقدمت في الصفحة : 179 . ( 2 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 170 ) ، وبعده بياض بمقدار ستة أسطر . ( 3 ) من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسختين .