تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ومما ذكرنا يظهر ضعف التمسك بهذه الأخبار ونحوها على سماع دعوى التهمة ، ففي رواية بكر بن حبيب : " أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " ( 1 ) . ونحوها روايته الأخرى . ومصححة أبي بصير : " عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه قد سرق من بين متاعه ، فقال : عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه " ( 3 ) . وفي أخرى : " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك ، إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا " ( 4 ) . وفي رواية - في حمال معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو أهريق ( 5 ) أو قطع عليه الطريق - : " فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه الطريق أو ذهب فليس عليه شئ ، وإلا ضمن " ( 6 ) . ومصححة الحلبي : " عن جمال استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض ، فزعم أن بعض الزقاق انخرق فاهريق ( 7 ) ما فيه ، فقال : إن شاء أخذ
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 275 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 16 . ( 2 ) الوسائل 13 : 275 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 17 . ( 3 ) الوسائل 13 : 272 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 11 . ( 5 ) في المصدر : أهرق . ( 6 ) الوسائل 13 : 280 ، الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 16 . ( 7 ) في المصدر : فاهراق .