تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ممن ادعى عليه ، وعنوان المنكر وإن صدق عليه إلا أن مقابلته بالمدعي في النبوي المشهور ( 1 ) كالصريح في أن المراد به من ادعي عليه لا كل من أنكر . ولأن القضاء بمجرد النكول أو يمين المدعي من لوازم الدعوى وفصل الخصومة ، إذ ربما ينكر المدعي عليه ولا يحلف ولا بينة ، ولا يمكن ذلك مع عدم الجزم ، أما الثاني : فواضح ، لعدم جواز اليمين مع الاحتمال . وأما الأول : فلأنه لا يجوز للمدعي أن يستبيح بمجرد حكم الحاكم - الذي لا يغير الواقع - شيئا لا يعلم استحقاقه ، بل يعلم استحقاق المنكر له في ظاهر الشرع قبل حكم الحاكم . ويرشد إلى ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وآله - في مقام قطع الخصومة - : " فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فقد اقتطعت له قطعة من النار " ( 2 ) . خلافا لجماعة ، فحكموا بالسماع ، إما مطلقا ( 3 ) أو مع التهمة ( 4 ) أو فيما يعسر الاطلاع عليه ( 5 ) ، لعمومات وجوب الحكم ، ومنع عدم صدق الدعوى - ولذا يقال دعوى ظنية أو احتمالية - ولمسيس الحاجة إلى سماعها كثيرا
هامش
( 1 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ، مستدرك الوسائل 17 : 368 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 18 : 169 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث الأول . ( 3 ) قواه فخر المحققين ( على ما في نسخة من الإيضاح ، انظر إيضاح الفوائد 4 : 328 ) ، ومال إليه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 125 . ( 4 ) نسبه المحقق إلى بعض معاصريه ، وقال فخر المحققين - بعد نقل كلام المحقق - قوله : " بعض من عاصرنا " إشارة إلى الفقيه محمد بن نمار رحمه الله ، انظر الشرائع 4 : 82 ، وإيضاح الفوائد 4 : 328 . ( 5 ) استوجهه الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 80 .