وفي المسالك ( 1 ) : أنه لا يعلم به قائل من أصحابنا .
[ ( ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفظ بالشهادة
أو يتعقبه ، بل يكف حتى يشهد ، فإن تلعثم صبر عليه ، ولو توقف لم يجز له ترغيبه
في الإقامة ولا تزهيده فيها ، ولا ايقاف عزم الغريم عن الاقرار إلا في حقوقه
تعالى ) ] ( 2 ) .
( وإذا سأل الخصم الحاكم احضار خصمه مجلس الحكم ، أجيب ) التماسه
( مع حضوره ) في البلد ( وإن لم يحرر الدعوى ) عند علمائنا ، كما في
المسالك ( 4 ) ، وعن ظاهر المبسوط أيضا الاجماع عليه ( 5 ) ، ولعله لأنه المتعارف
في أعداء المستعدي وانتصار ( 6 ) المظلوم وإحقاق الحقوق الذي أمر به القاضي ،
فإن المتبع في مثل ذلك هو الطريق المتعارف المعمول بين الحكام العرفية ،
مع أن تحرير الدعوى في غياب المدعى عليه لا فائدة فيه ، بعد لزوم إعادتها
إذا حضر ليستمعها ويجيب عنها ، فاحتمال أن يكون دعواه دعوى
غير مسموعة ، فيكون احضار الخصم لغوا ، جار في صورة تحرير الدعوى
في غيابه أيضا ، إذ لعله يحررها بعد الحضور على وجه لا تسمع ، فتأمل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 290 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح العبارات في " ق " ونبه ناسخ
" ش " في هامش نسخته على فقدان ورقة من النسخة .
( 3 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 166 ) .
( 4 ) المسالك 2 : 294 .
( 5 ) المبسوط 8 : 154 .
( 6 ) كذا .