[ ( وإن كانت امرأة برزة كلفت الحضور ، وإلا أنفذ من يحكم بينهما .
ويكتب ما يحكم به في كتاب ، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله ، بل
يأخذه من بيت المال أو الملتمس .
ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها ،
لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده .
ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر - كالشهادة -
ولو كان الخط محفوظا عنده وأمن التزوير .
ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر ، فالوجه القضاء ، ولو تمكن المدعي من
انتزاع عينه ولو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر .
ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقر لم يستقل من دون تعيينه أو تعيين
الحاكم مع المنع ، ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم فالأقرب جواز الأخذ
من دونه ، ولو فقدت البينة أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا أو بالقيمة ، فإن
تلفت العين قبل بيعها ، قال الشيخ : لا ضمان ولو كان المال وديعة كره الأخذ على
رأي ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى .
ولو انكسرت سفينة ، فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص
فلمخرجه ) ] ( 1 ) .
هامش
( 1 ) من الإرشاد ، ولم نجد هذه العبارات في ما بأيدينا من النسختين .