تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الحاكم ، خصوصا في زمان الغيبة ، مع كونه كالولي بالنسبة إلى المترافعين فلا يسمع دعواهما عليه ، لأنها نظير دعوى المولى عليه على الولي حال ولايته ، فالمناسب تخصيص الحكم بالقاضي المعزول الذي تزول ولايته . وأخرى بأن سماعها لا يوجب وجوب النظر ، بل يحصل التخلص عنها ببينة المدعي أو يمين المنكر ، وإلى غير ذلك مما ذكر في المقام . وأنت خبير بأن منشأ ذلك كله تعبير الشرائع والقواعد عن هذه الدعوى بدعوى الجور ، وعدم تفطن الشراح لكون الحكم بوجوب النظر فيها وعدم التعرض فيها للبينة واليمين ، قرينة على إرادة دعوى بطلان الحكم ، ليرتفع أثره عن المحكوم عليه ، لا ليضمن القاضي شيئا . فالأحسن في التعبير : ما ذكره المصنف هنا من دعوى البطلان ، وأحسن منه تعبير الدروس بقوله : " لو ادعى الخصم موجب الخطأ لزم النظر " ( 1 ) ، لأن المتبادر من الجور - كما ذكرنا - الجور في كيفية فصل الخصومة ، كأن يعمل بالبينة في غير محلها أو يهملها في محلها ( و )
كما ( لو ادعى ) أنه حكم عليه بشهادة ( فاسقين ( 2 ) ) مع عدم ثبوت عدالتهما عنده ، أو غير ذلك مما لا مدخل للنظر في صدقه وكذبه ، توجه بعض ما ذكروه ( 3 ) من التردد في احضاره قبل إقامة البينة ، وإن جزم المصنف هنا بأنه ( وجب احضاره ، وإن لم يقم [ المدعي ] ( 4 ) قبل الاحضار ( بينة )
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 76 . ( 2 ) في الإرشاد : ولو ادعى استناد الحكم إلى فاسقين . ( 3 ) انظر المبسوط 8 : 102 ، والمسالك 2 : 290 ، والكفاية : 265 .
القضاء والشهادات — صفحة 158 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم