تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ومما ذكرنا ظهر أن المقصود منها رفع أثر الحكم الأول بالنسبة إلى المحكوم عليه ، فعلى تقدير كونها مسموعة لا مخلص لها إلا وجوب نظر الحاكم الثاني في المسألة ، ولذا لم يذكر أحد هنا في علاج هذه الدعوى غير النظر . وليست هذه المسألة من جزئيات مسألة دعوى الجور على الحاكم التي يترتب عليها احضار الحاكم ، أو مطالبة المدعي بالبينة ، أو الحاكم باليمين ، بل بإقامة البينة على أنه حكم بالعدل ، وقد وقع التعبير عن هذه الدعوى بدعوى الجور في عبارة الشرائع ( 1 ) والقواعد ( 2 ) ، فزعم بعض ( 3 ) شراحهما تبعا لكاشف اللثام ، أنها من جزئيات مسألة الدعوى على القاضي ، فذكر كاشف اللثام بعد التردد في احضار القاضي قبل إقامة البينة أنه " إذا نظر فيه وثبت الجور ضمنه ما تلف بحكمه . وإن لم يثبت ، هل عليه اثبات أنه هل حكم بالعدل ، أو القول قوله ؟ " ( 4 ) وتبعه في ذلك بعض شراح الكتابين ( 5 ) ، مع استشكال بعضهم في ذلك بأنه كيف له أن يقيم البينة المطلعة على الحكم الشرعي ليشهد أنه حكم بالعدل ؟ ! واستشكل آخر ( 6 ) فيه ، تارة بعدم الدليل على سماع هذه الدعوى على
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 76 . ( 2 ) القواعد 2 : 207 . ( 3 ) انظر مفتاح الكرامة 10 : 56 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 333 . ( 5 ) تقدم أعلاه . ( 6 ) هو صاحب الجواهر في الجواهر 4 : 104 و 105 .
القضاء والشهادات — صفحة 157 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم