تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الواقعة الشخصية والعمل فيها ليس بأدون من العمل في الواقعة الشخصية بفتوى المفتي ، وقد ادعوا الاجماع على عدم جواز رفع اليد والرجوع عنه في نفس تلك الواقعة الشخصية ، وإن جوز بعضهم الرجوع عنه في مثلها ( 1 ) . فالأقوى أن تجديد المرافعة غير مشروع . وأبعد من ذلك : حمل عبارة الشرائع على هذا المعنى ، وأبعد من الكل تجويز النقض حينئذ حتى بالظن الاجتهادي ، لأن هذه الصورة ليست بأولى من صورة دعوى المحكوم عليه بالجور ، فتأمل . وبالجملة ، فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تجديد المرافعة .
( ولا يجب ) بمجرد تشهي المترافعين ( تتبع الحكم السابق ) ، نعم ، له أن يتتبع بلا خلاف يظهر ، للأصل ، وإذا تتبع فلا يجوز النقض ( إلا مع علم الخطأ ) ، بناء على ما تقدم من التفصيل المعروف بين المتأخرين بين العلم والظن الاجتهادي ( 2 ) ، فينقضه مع العلم بالخطأ وإن كان في حقوق الناس ، ولم يطالب [ المتداعيين ] . . ( 3 ) .
المخالفين ( 4 ) فلا يفتى به ، ( فإن زعم الخصم ) المحكوم عليه ( البطلان ) ( 5 ) المدعى بالبينة وإلا أحلف الحاكم .
هامش
( 1 ) حكى الاجماع والجواز ، السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 616 عن العلامة قدس سره في نهاية الأصول . ( 2 ) راجع الصفحة : 143 وما بعدها . ( 3 ) ما بين المعقوفتين من " ش " ، والكلمة غير مقروءة في " ق " ، ومحل النقط منخرم في " ق " بمقدار ثلاثة أسطر تقريبا . ( 4 ) كذا في " ق " ، والعبارة في " ش " هكذا : ولم يطالب المتداعيين المخالفين . . الخ . ( 5 ) كذا في النسختين ، ويحتمل وجود سقط هنا ، لعدم الارتباط بين الكلمات .