تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
إلا بالله وصلى الله على محمد وآله " ( 1 ) . هذا ، مضافا إلى ما دل على عموم مشروعية القرعة فيما كان من هذا القبيل ، ففي صحيحة حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة . قال : " يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أخرج ( 2 ) ، قال : والقرعة سنة " ( 3 ) . ثم إن الظاهر من اطلاق القرعة في النصوص والفتاوى لزوم الاقراع في كل واقعة ، بأن يقرع لكل من الخصوم قرعة مستقلة ، بأن يكتب أسماء الخصوم ويجعلها في بنادق ( 4 ) من طين أو شمع ويجعله عند من لم يحضر ، فيقال له : أخرج ، كما صرح به كاشف اللثام ( 5 ) وتبعه غيره ( 6 ) . وهذا قيد يؤدي إلى مشقة القاضي ، ولذا قيده في المبسوط بما إذا كان العدد قليلا يمكن الاقراع بينهم ، قال : وإن كثروا وتعذرت القرعة كتب الحاكم أسماءهم في رقاع وجعلها بين يديه ومد يده فأخذ رقعة بعد رقعة كيف ما اتفق ، لأن القرعة تعذرت ( 7 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 191 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث 19 . ( 2 ) في المصدر : أعتق . ( 3 ) الوسائل 18 : 187 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث 2 . ( 4 ) البنادق : جمع " بندقة " ، وهي طينة مدورة مجففة ( مجمع البحرين 5 : 141 ، مادة بندق ) . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 328 . ( 6 ) انظر الجواهر 40 : 146 . ( 7 ) المبسوط 8 : 153 .
القضاء والشهادات — صفحة 120 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم