تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
بعلمه ، كأن يعلم بإيفائه للدين فأراد أن يجيب بالايفاء فيلقنه الجواب بإنكار الاشتغال . والظاهر عدم حرمة التلقين من غير الحاكم .
( و ) إذا حضر خصمان وزعم كل منهما أنه المدعي ، فإن سبق أحدهما صاحبه بالدعوى ، فلا اشكال في أنه ( يسمع ) الحاكم ( من السابق بالدعوى ) ، لما سيجئ من لزوم تقديم الأسبق فالأسبق ، ولأنه لولا ذلك لم ينته التداعي والمزاحمة ولم يحصل الفصل ( فإن اتفقا ) من دون سبق ( ف‍ ) يسمع ( من الذي عن يمين صاحبه ) عند الجلوس بين يدي القاضي على المشهور ، بل عن الشيخ دعوى الاجماع عليه والأخبار ( 1 ) ، وعن السيد أنه مما انفردت به الإمامية ( 2 ) ، والأصل فيه - كما في المسالك ( 3 ) - رواية ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام " ( 4 ) ، ويمكن تأييده برواية ابن سنان : " إذا تقدمت مع خصم إلى وال - أو إلى قاض - فكن عن يمين خصمك " ( 5 ) ، بناء على أنه لا فائدة فيه إلا تقديمه في سماع الدعوى ، وفي دلالتهما على المدعى نظر ، كما اعترف به غير واحد ( 6 ) . فالقرعة - كما قواه
هامش
( 1 ) الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 32 . ( 2 ) الإنتصار : 243 . ( 3 ) المسالك 2 : 295 . ( 4 ) الوسائل 18 : 160 ، الباب 5 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 18 : 159 ، الباب 5 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول . ( 6 ) انظر المسالك 2 : 259 ، والرياض 2 : 394 .
القضاء والشهادات — صفحة 117 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم