[ الطرف الثالث ( 1 )
في أحكام الوصية
إذا أوصى بوصية ، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى ، عمل بالأخيرة .
ولو أوصى بحمل ، فجاءت به لأقل من ستة أشهر ، صحت الوصية به .
ولو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية ، لم تصح . وإن جاءت لمدة بين الستة
والعشرة ، وكانت خالية من مولى وزوج ، حكم به للموصى له .
وإن كان لها زوج أو مولى ، لم يحكم به للموصى له ، لاحتمال توهم
الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها .
ولو قال : إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان ، وإن كان أنثى فلها
درهم . فإن خرج ذكر وأنثى ، كان لهما ثلاثة دراهم .
أما لو قال : إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا ، وإن كان أنثى فكذا ،
فخرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شئ .
هامش
( 1 ) لم نقف على شرح من المؤلف قدس سره لأوائل هذا الطرف أيضا .