الفريضة ، والوجه الأول ، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة .
وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع ، رجع في تفسيره إلى الوارث
كقوله : أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا
أو جزيلا . ولو قال : أعطوه كثيرا ، قيل : يعطى ثمانين درهما كما في النذر ،
وقيل : يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل .
والوصية بما دون الثلث أفضل ، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث ،
وبالخمس أفضل من الربع .
تفريع
إذا عين الموصى له شيئا ، وادعى [ أن ] ( 1 ) الموصي قصده من هذه
الألفاظ ، وأنكر الوارث ، كان القول قول الوارث مع يمينه ، إن ادعى عليه العلم
وإلا فلا يمين .
هامش
( 1 ) من شرائع الاسلام المطبوع في حاشية المسالك 1 : 318 ، وانظر الجواهر 28 :
332 .