والزرع ) إجماعا كما في التذكرة ( 1 ) ، والجرو القابل للتعليم وإن لم نقل بالملك ،
إذ يكفي في صحة الوصية حق الاختصاص .
قال في التذكرة : وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات
كالكلب المعلم ، والزيت النجس ، لاشتعاله تحت السماء ، والزبل النجس ،
للاشتعال والتسميد به ، وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به ، والخمر المحترمة
لثبوت الاختصاص فيها ، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره ، وشحم
الميتة ، لتدهين السفن إن سوغنا الانتفاع [ به ] ( 2 ) .
ثم لو أوصى بأحد هذه التي لا تملك ، فإن لم يكن له سواه اعتبر ثلثه ،
وإن كان له مال سواه ، فأقوى الوجوه : أنه يفرض له قيمة بحسب رغبات
العرف - لو لم يكن منع شرعي - وفيه وجوه أخر .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 483 .
( 2 ) التذكرة 2 : 479 والزيادة من المصدر .