تسلطهم على الورثة . فقوله عليه السلام في الرواية الثانية : " لا يؤخذ من الورثة "
وإن كان ظاهرا في ذلك إلا أنه لا يبعد حمله على أن الضمان لا يستقر على
الورثة ، بمعنى أن لا يرجع أحدهما إلى الوصي ، بل الضمان يستقر على
الوصي ، فإن أخذ الديان منه فهو ، وإن أخذوا من الوارث رجع الوارث إلى
الوصي ، كل ذلك لما تقرر من أن الإرث لا يستقر ما لم يبرئ ذمة الميت .
الوصايا والمواريث — صفحة 237
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٧