الطرف الثاني ( 1 )
في الوصية المبهمة
من أوصى بجزء من ماله ، فيه روايتان ، أشهرهما العشر ، وفي رواية
سبع الثلث . ولو كان بسهم ، كان ثمنا . ولو كان بشئ ، كان سدسا .
ولو أوصى بوجوه ، فنسي الوصي وجها ، جعله في وجوه البر ، وقيل :
يرجع ميراثا .
ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن ، دخل الجفن والحلية في
الوصية . وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب
وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد .
ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته ، لم يصح . وهل يلغو اللفظ ؟
فيه تردد بين البطلان ، وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا
الولد ، فتمضي في الثلث ، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي ، بموجب
هامش
( 1 ) لم نقف على شرح من المؤلف قدس سره لهذا الطرف ، وأخذناه من الشرائع 2 : 248 .