فيثبت له المال بهذا العموم .
وبعبارة [ أخرى ] ( 1 ) : ثبوت الحكم لبعض أفراد العام لا يثبت فردية
شئ لذلك العام ليثبت له حكمه ، فلا معنى للتفكيك بين هذا الحق وغيره في
مقام الحكم باستحقاق من هو وارث حين القبول ، فمن يرث هذا الحق . يرث
الباقي .
وفيه : [ إنا ] ( 2 ) لا نجد استحالة عقلية بأن يكون الوارث حين القبول
يستحق شيئا يخرج به عن وراثة ما عدا هذا الحق ، والمسألة محل تأمل .
ثم إن الشيخ - مع حكمه بعدم إرث الولد شيئا - حكم بحرية أمه التي
صارت بالقبول الكاشف أم ولد ( 3 ) ، ويشكل بأن الولد إذا لا يرث شيئا فمن
أين تنعتق أمه بعد موت أبيه ، وللشارح في المسالك ( 4 ) في تحرير مسألة إرث
هذا الولد كلام لا يخلو عن تأمل .
ولا تجوز ( ولا تصح الوصية ) من أحد ، مسلما كان أو كافرا ، ( في )
ما يكون ( معصية ) في شرع الاسلام ، لأن أدلة وجوب إنفاذ الوصية
وحرمة تبديلها لا تزاحم أدلة المعاصي ، نظير أدلة وجوب الايفاء بالوعد
والعهد ومرجوحية خلفهما .
نعم ، قد يشكل الأمر في بعض الموارد ، من حيث احتمال كون الوصية
مغيرة [ لموضوع ] ( 5 ) المعصية ، كما إذا أوصى إلى أحد بمباشرة غسله أو الصلاة
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ق ) .
( 2 ) لم ترد في ( ق ) .
( 3 ) تقدم قول الشيخ قدس سره في الصفحة : 51 .
( 4 ) المسالك 1 : 309 .
( 5 ) لم ترد في ( ق ) ، ووردت مكانها : ( لموضوعها ) وشطب عليها .