( فرع )
ثم إن المصنف قدس سره . فرع على ما اختاره في أصل مسألة القبول من
كونه ناقلا لا كاشفا أنه : ( لو أوصى بجارية وحملها لزوجها ) أو غيره ،
( [ وهي حامل منه ] ( 1 ) فمات ) الموصى له بعد الموصي ( قبل القبول ، كان
القبول للوارث ، فإذا قبل ) انتقل المال إليه من حينه على مذهب المصنف ،
و ( ملك الوارث الولد ) ملكا مستقرا ( إن كان ممن يصح له تملكه ،
ولا ينعتق على الموصى له ، لأنه ) لم يملكه حال حياته لعدم قبوله ،
و ( لا يملك بعد الوفاة ) بقبول وارثة القائم مقامه ، ( و ) لذا ( لا يرث أباه :
لأنه رق ) حين موت أبيه ،
( إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث ) بأن
يكون من محارمه ، ( ويكونوا ) - الورثة - ( جماعة ) لم يقسموا الميراث
( فيرث ، لعتقه قبل القسمة ) من جميع التركة ، عدا حق القبول الذي لا يجوز
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) والشرائع