اطلع على موت الموصى له لرجع . [ وبين كون ( 1 ) غرضه دخوله في جملة
أملاكه ، يعامل معه معاملتها من دون تعلق الغرض بوجه خاص من
المعاملات ، فعلى الأول يبطل ، لقصر الوصية على جهة خاصة ، بخلاف
الثاني ، فتدبر ] ( 2 ) .
وهل العبرة في صورة موت الموصى له قبل الموصي بورثة الموصى له
حين موته مطلقا وإن قلنا بعدم صحة القبول منهم في حياة الموصي ، لأن
المورث منه تأهل القبول وهو موجود حينئذ ، نظير الشبكة المنصوبة
للصيد ، فإنه لا عبرة بزمان وقوع الصيد فيها ؟ أو يبنى ذلك على جواز القبول
في حياة الموصي ، إذ مع عدم جواز ذلك يمنع ثبوت حق لهم أو تأهل ،
وإنما يحدث هذا الحق بعد موت الموصي ، نظير الوقف المنقطع الآخر الذي
ينتقل بعد انقراض الموقوف عليه إلى ورثة الواقف حين الانقراض ؟
أو العبرة بورثته حين موت الموصي ، لأنهم حينئذ يملكون إن ملكوا ،
ودعوى كفاية مجرد تحقق سبب ذلك قبل هذا وإن لم يتحقق شرطه ممنوعة ،
لمنع تأثير الايجاب المعلق وإحداثه حقا في حياة الموصي ؟
وجوه مترتبة في القوة .
ثم لا إشكال في هذه الصورة في أن الورثة يتلقون الملك من الموصي ،
وإنما يرثون من الموصى له حق القبول .
أما لو مات الموصى له بعد الموصي ، فإن قلنا بأن القبول ناقل ،
فلا إشكال في حصول الملك لهم عند القبول لا قبله ، وإن قلنا بأنه كاشف ،
هامش
( 1 ) كذا والأولى التعبير ب ( وقد يكون ) ليكون عدلا لقوله : قد يكون .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص )