أقام شاهدا واحدا به ، إذ لا يمين لاثبات مال الغير كما يظهر من النصوص ( 1 )
والفتاوى ( 2 ) .
وأنه لو لم ينتقل إليه لزم إما خروج التركة عن الملك ، أو بقاؤه
بلا مالك ، أو كون الميت مالكا له ( 3 ) وانتقاله إلى غير الوارث ، والكل باطل
بالعقل والنقل .
ويمكن الجواب عن الاطلاقات : بما ذكر من الآيات المقيدة .
وعن مشاركة ابن الابن : بأنه لأجل وراثته لما ( 4 ) ترك أبوه
من استحقاق الإرث لولا الدين ، كمشاركة البعيد للقريب فيما ينتقل
بالخيار ، كما إذا باع الميت بخيار فمات عن اثنين ، فمات أحدهما
عن ابن ، فإن ابن الابن يشارك عمه في المبيع لأجل وراثته الخيار
عن أبيه .
وعن جواز حلف الوارث : بأنه لأجل الاجماع ( 5 ) على كون المحاكمة
للوارث فهو الدليل على جواز حلفه لاثبات مال مورثه .
وعن الوجه الأخير : بمنع عدم قابلية الميت للملك ، وإلا بقي الكفن
ومؤونة التجهيز بلا مالك ، أو خرج عن الملكية ، وكذا دية الجناية عليه ( 6 ) بعد
موته ، وكذا العين الذي أوصى بدفعه أجرة للعبادة ، وكذا تركة الحر إذا
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 192 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) الجواهر 40 : 282 .
( 3 ) ليس في " ق " : له .
( 4 ) في " ش " : بما .
( 5 ) كذا في " ق " وفي سائر النسخ : بأنه للاجماع .
( 6 ) ليس في " ش " و " ع " و " ص " : عليه .