محكي حواشي القواعد ( 1 ) وتبعهم الفاضل في كثير من ( 2 ) كتبه ( 3 ) والشهيد
والمحقق الثانيان ( 4 ) وفخر الدين في حجر الإيضاح ( 5 ) وكاشف اللثام في
شرح ميراث القواعد ( 6 ) بل ظاهر بعض أنه المشهور ( 7 ) وعن التذكرة : إنه
الحق عندنا ( 8 ) .
ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق آية الإرث مثل قوله تعالى : ( إن
امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ( 9 ) دل على سببية
الهلاك للإرث وقوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون . . . . ) الآية ( 10 ) وآية أولوا الأرحام ( 11 ) - :
أنه لولا ذلك لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده إذا مات أبوه
قبل إيفاء الدين ، والتالي باطل إجماعا .
وأنه لو لم ( 12 ) ينتقل المال إليه لم يجز له الحلف لاثبات دين لمورثه إذا
هامش
( 1 ) نقله صاحب الجواهر قدس سره في الجوهر 26 : 85 .
( 2 ) في " ش " و " ع " و " ص " : أكثر كتبه .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 167 ، والتذكرة 2 : 31 ، والمختلف : 727 .
( 4 ) المسالك 2 : 255 ، وجامع المقاصد 5 : 221 - 222 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 63 - 64 .
( 6 ) كشف اللثام 2 : 286 .
( 7 ) نقله صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر 26 : 85 .
( 8 ) التذكرة 2 : 84 .
( 9 ) النساء : 176 .
( 10 ) النساء : 7 .
( 11 ) الأنفال : 75 .
( 12 ) كذا في " ق " وفي سائر النسخ : وإن لم .