هذه الملازمة ، كما سيجئ جعله من ثمرات المسألة .
ولأجل ما ذكرنا من ضعف بعض ( 1 ) هذه الوجوه وإمكان رفع اليد
عن بعضها ، ذهب جمع - كما عن الخلاف ( 2 ) - إلى انتقال التركة إلى الوارث .
وحكي ذلك عن المبسوط ( 3 ) ، وجامع الشرائع ( 4 ) ، وحكي عن الشهيد في
هامش
( 1 ) ليس في " ش " و " ع " و " ص " : بعض .
( 2 ) راجع الخلاف 2 : 144 . كتاب زكاة الفطرة ، المسألة : 179 ، والجواهر 26 : 85 ،
لكن فيه : " إن المال يبقى على حكم مال الميت "
والشيخ صاحب الجواهر قدس سره ذكر رأى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في
زمرة من قال ببقاء المال على حكم مال الميت . بينما ذكر جميع من جاء ذكرهم في
المتن في زمرة من قال بانتقال المال إلى الورثة . راجع الجواهر 26 : 85 .
( 3 ) للشيخ الطوسي قدس سره في المسألة قولان :
الأول : أن التركة تبقى على حكم مال الميت ولا تنتقل إلى الورثة .
قال قدس سره : " فإن مات قبل أن يهل شوال فلا يلزم أحدا فطرته ، لأنه لم ينتقل
إلى ورثته ، لأن عليه دينا " . ( المبسوط 1 : 240 ) .
وقال - أيضا - فيما لو باع الورثة التركة التي تعلق الدين بها : " الأقوى عندي
أنه لا يصح البيع ) لأن التركة لا تستحق إلا بعد أن يقضى الدين ، لقوله تعالى
( من بعد وصية توصون بها أو دين ) [ النساء : 12 ] فيكون باع ما لا يملك "
( المبسوط 8 : 192 ) .
( 4 ) الجامع للشرائع : 363 . قال قدس سره عند تعرضه لدعوى المفلس حقا على غيره :
" ولو كان له شاهد واحد بمال ولم يحلف الغرماء ، وللوارث ذلك لأنه يثبت
ملكا لنفسه " .