والأخبار ( 1 ) المستفيضة الواردة في توقف الإرث على براءة ذمة الميت ،
كصحيحة سليمان ( 2 ) بن خالد : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول : إنه
يرثها المورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين " ( 3 ) .
وفي المصحح عن عباد بن صهيب - الذي قيل فيه : إنه ثقة جليل ( 4 ) -
عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل فرط في ( 5 ) إخراج الزكاة ، فلما حضره
الموت حسب جميع ما كان فرط فيه مما يلزمه من الزكاة ، ثم أوصى أن
يخرج ذلك فيدفع ذلك إلى من يجب له ذلك ، فقال عليه السلام : جائز ، يخرج
ذلك ( 6 ) من جميع المال ، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شئ
حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " ( 7 ) .
وموثقة زرارة الواردة " في عبد أذن له سيده في التجارة ، فاستدان
العبد فمات المولى ( 8 ) ، فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده ، قال
عليه السلام : ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده من المال والمتاع ،
إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا ، فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ،
فإن أبوا كان العبد وما في يده من المال للغرماء ، يقوم العبد وما في يده من
هامش
( 1 ) ليس في " ش " و " ص " و " ع " : الأخبار .
( 2 ) ليس في " ش " و " ص " و " ع " : سليمان .
( 3 ) الوسائل 17 : 393 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث ، الحديث الأول .
( 4 ) رجال النجاشي : 293 ، وتنقيح المقال 2 : 122 .
( 5 ) في " ش " و " ع " و " ص " : في ذكر إخراج .
( 6 ) ليس في " ش " و " ع " و " ص " : ذلك .
( 7 ) الوسائل 6 : 176 ، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
( 8 ) ليس في " ش " و " ع " و " ص " : المولى .